اهم ما جاء فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

 نشر القانون 206 لسنة 2020 فى الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( ج ) فى 19 اكتوبر سنة 2020 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

  • ونصت المادة الأولى بالقانون على أعماله فى ِأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل ، والضريبة على القيمة المضافة ، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وضريبة الدمغة ، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها ، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها ، وفيما لا يتعارض مع أحكامه .

  • تصدر اللائحة الداخلية الخاصة بالقانون 206 لسنة 2020 خلال ستة شهور من تاريخ العمل به .

  • اجاز القانون بالمادة ( 2 ) قبول مصلحة الضرائب البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأى لغة ، على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية ، من جهة معتمدة لدى المصلحة .
  • الزم القانون بالمادة رقم ( 9 ) كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بإستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستغلال .
  • الزم القانون بالمادة رقم ( 10 )  أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الاجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبه الاداء على النموذج المعد لهذا الغرض .

  • الزم القانون بالمادة رقم ( 12 )  كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات :

أ) الملف الرئيسى :-

يشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة .

ب) الملف المحلى :-

يشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها .

ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة :-

يشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة ، وعدد العاملين لديها ، ورأس المال ، والارباح المحتجزة ، والاصول الملموسة للمجموعة فى كل دولة ، وتحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة أنشطتها ، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة .

- ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من أحكام البندين ( أ ، ب ) الذى لا يتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة المالية مبلغ 8,000,000.00 ( ثمانية ملايين جنيه ) ويجوز بقرار من وزير المالية زيادة هذا المبلغ .

حظرت المادة ( 21 )  موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى اى إجراءات ضريبية تخص أى شخص فى الحالات الاَتية :-

أ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة .

ج) إذا قرر الرئيس المباشر عد قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح .

  • ذكرت المادة ( 22 )  ان تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى ترفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة .

ويجوز للمحكمة او هيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة بحسب الاحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع ، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور فى الموعد والمكان المحددين بالاخطار ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو اراء أمام المحكمة إقراراً قضائياً أو حجة على المصلحة .

  • شرعت المادة ( 24 ) ان لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أياً من الممولين أو المكلفين ، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها ، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته .
  • إلزمت المادة ( 25 ) كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة ، بحسب الاحوال ، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأى وسيلة إلكترونية لها الاحجية فى الاثبات قانوناً ، مرفقاً بها المستندات اللازمة .

يلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانوناً بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوى يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .

  • إلزمت المادة ( 27 ) مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض .
  • إلزمت المادة ( 28 ) الممول أو المكلف بالاخطار بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل خلال ثلاثين يوم من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الاخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة .
  • إلزمت المادة ( 29 ) كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانوناً  ، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض .

يسدد الممول أو المكلف رسماً يصدر بتحديده قرار من وزير المالية نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية ، على إلا يجاوز ألف جنيه سنوياً .

  • حددت مادة ( 31 ) مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية :-

أ ) إقرارات  شهرية :-

إقرار شهرى عن الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول المستحقة أو احداهما بحسب الاحوال .

يجب على المكلف تقديم الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو ادى خدمات خاضعة خلال الفترة الضريبية .

بجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو اداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم اقرار عن الشهر الذى تتم فيه عمليه التصدير او الاستيراد او اداء خدمة ، اذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها دون الحاجة إلى تقديم اقرار ضريبى .

ب) إقرارات ربع سنوية :-

إقرارات الضريبة على المرتبات فى يناير وأبريل ويوليو واكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض .

كذلك اقرار ضريبى سنوى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة .

ج) إقرارات سنوية :-

إقرار ضريبى سنوى لكل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة الضريبة على الدخل على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته ولا يعتد به دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنموذج الاقرار وملحقاته  .

  1. بالنسبة للاشخاص الطبيعين ( الكيان الفردى ) يتم تقديم الاقرار قبل أول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة .
  2. بالنسبة للاشخاص الاعتبارية ( الشركات ) يتم تقديم الاقرار قبل أول مايومن كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة .

  • يلتزم الممول بتقديم الاقرار عن فترات اعفائه من الضريبة .
  • يتعبر تقديم الاقرار لاول مرة إخطار بمزاولة النشاط .

  • حالات اعفاء الممول من تقديم الاقرار : - 

  1. اذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها .
  2. اذا اقتصر دخله على ايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل .
  3. اذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل .

يجب ان يكون الاقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بالنسبة لشركات الاموال والجمعيات التعاونية والاشخاص الطبيعين وشركات الاشخاص إذا تجاوز رقم الاعمال لأى منهم مليونى جنيه سنوياً .

د) مواعيد خاصة لتقديم الاقرارات  :-

  • فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية ، يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الاحوال تقديم الاقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات السابقة التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة ، وذلك خلال تسعين يوم من تاريخ الوفاة ، وان تؤدى الضريبة المستحقة من مال التركة .
  • الممول أو المكلف الذى تنقطع اقامته بمصر ان يقدم الاقرار الضريبى قبل انقطاع إقامته بستين يوماً على الاقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن ارادته .
  • على الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقف كلياً ان يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوم من تاريخ التوقف .
  • فى حالة التنازل عن كل او بعض المنشأة يقدم خلال ستين يوم من تاريخ التنازل باقرار مستقل مبين به نتيجة عملية التنازل ، على ان تدرج بيانات هذا الاقرار ضمن الاقرار السنوى للمتنازل .

يكون الاقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوم من انتهاء الميعاد القانونى لتقديم الاقرار بمثابة الاقرار الاصلى .





تعليقات